أصول ـ التبليغ لصقا ـ توقيع المختار ـ زواج عرفي ـ تثبيته. من محامون 1993

القضية 364 أساس لعام 1992
قرار 701 لعام 1992
تاريخ 30/8/1992
المبدأ: أصول ـ التبليغ لصقا ـ توقيع المختار ـ زواج عرفي ـ تثبيته.
ـ عدم توقيع المختار على مذكرات الإخطار التي تجري لصقا يجعل التبليغ باطلا.
ـ الزواج المعقود خارج المحكمة لا يثبت إلا بعد استيفاء الإجراءات المبينة في المادة (40/2) أحوال شخصية.