أصول ـ دفع ـ مصلحة ـ معجل مهر ـ نفقة. من محامون 1993

القضية 452 أساس لعام 1992
قرار 703 لعام 1992
تاريخ 30/8/1992
المبدأ: أصول ـ دفع ـ مصلحة ـ معجل مهر ـ نفقة.
ـ لا يقبل أي دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة (كمسألة قلب الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي).
ـ دفع معجل المهر أثناء سير الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة لتحقق توجبها. وعليه استقر الاجتهاد.
ـ يجوز الحكم بنفقة للأولاد عن أربعة أشهر سابقة للإدعاء.