مخالعة ـ ابراء ـ حقوق الزوجية عن الزوجة. من محامون 1993

القضية 3205 أساس لعام 1992
قرار 707 لعام 1992
تاريخ 30/8/1992
المبدأ: مخالعة ـ ابراء ـ حقوق الزوجية عن الزوجة.
ـ يجب أن يصدر من وقوع المخالعة وتبادل ألفاظها، ومن توكيل الزوجة أبيها في ذلك. وعليها أن تتثبت من أن الإبراء المنسوب إلى الزوجة قد صدر عنها وعلى المحكمة بحث وطلب النفقة للزوجة فهي تستحق النفقة عن فترة قيام الزوجية.