Call us now:
القضية 2391 أساس لعام 1992
قرار 730 لعام 1992
تاريخ 31/8/1992
المبدأ: بينات ـ تفريق ـ نفقة ـ سلطان محكمة الموضوع ـ البت في مهر قبل التحكيم.
ـ تقدير الأدلة يعود لقناعة محكمة الموضوع متى كان هذا التقدير سايما وقائما على أسس مقبولة وله ما يؤيده في أوراق الدعوى.
ـ تقدير النفقة من اطلاقات محكمة الموضوع.
ـ لا بد من حسم الخلاف حول المهر قبل احالة القضية إلى التحكيم.