Call us now:
القضية 2592 أساس لعام 1992
قرار 752 لعام 1992
تاريخ 31/8/1992
المبدأ: بينونة صغرى ـ لا تحل الزوجة بعدها إلا بعقد ـ النفقة الزوجية والمهر ـ عقد ومهر جديدين.
ـ لا تحل الزوجة لزوجها ـ بعد وقوع البينونة الصغرى بينهما ـ إلا بمهر وعقد جديدين ولو كان ذلك أثناء العدة الشرعية.
ـ الاجتهاد مستقر على استحقاق الزوجة للنفقة متى كانت ذمة الزوج مشغولة بشيء من المهر المعجل، سواء تمسكت الزوجة بهذا المهر أم لم تتمسك لأنه حق مصدره القانون.