أصول ـ تمثيل ـ فصام ـ فقدان أهلية ـ بطلان إجراءات. من محامون 1993

القضية 522 أساس لعام 1992
قرار 756 لعام 1992
تاريخ 21/9/1992
المبدأ: أصول ـ تمثيل ـ فصام ـ فقدان أهلية ـ بطلان إجراءات.
ـ مرض الفصام من أمراض الجنون التي يفقد معها الإنسان أهليته.
ـ السير بالدعوى بحق المدعى عليه المصاب بالجنون مباشرة دون تعيين قيم عليه ليمثله يجعل كافة الإجراءات باطلة.