تفريق ـ امهال ـ بينات: تعليل أو نقص ـ حلي ـ تحديدها. من محامون 1993

القضية 787 أساس لعام 1992
قرار 757 لعام 1992
تاريخ 21/9/1992
المبدأ: تفريق ـ امهال ـ بينات: تعليل أو نقص ـ حلي ـ تحديدها.
ـ لا يتوجب على القاضي تقرير قبول طلب التفريق قبل امهال الطرفين شهرا للمصالحة.
ـ فقدان التعليل أو نقصه في الأخذ بالشهادة أو اهمالها يؤديان لنقض الحكم.
ـ عدم تحديد موصفات الحلي بشكل كاف لا يوجب رد الدعوى لعدم الثبوت بل يتوجب على المحكمة تكليف الجهة المدعية تحديد مواصفاتها بشكل يزيل أي لبس حولها. وإلا تعرض قرار المحكمة للنقض.