Call us now:
القضية 1247 أساس لعام 1992
قرار 760 لعام 1992
تاريخ 21/9/1992
المبدأ: تفريق ـ مجلس عائلي ـ غياب ـ القضاء دون دليل شرعي أو خلافا له.
ـ يجوز انعقاد المجلس العائلي بغياب أحد الطرفين إذا كان قد دعي إليه ولم يحضر.
ـ لا يجوز الحكم بالقضايا الشرعية بدون دليل مقبول شرعا، فلا تقضي المحكمة بمهر خلافا لصك الزواج أو اقرار صاحب العلاقة.