ارث ـ وثيقة حصر ارث ـ ثبوت خلافها ـ صندوق الدين العام. من محامون 1993

القضية 1101 أساس لعام 1992
قرار 767 لعام 1992
تاريخ 21/9/1992
المبدأ: ارث ـ وثيقة حصر ارث ـ ثبوت خلافها ـ صندوق الدين العام.
وثيقة حصر الإرث يعمل بها حتى ثبوت خلافها، وصدورها عن المحكمة الشرعية لا يمنع من البحث بطلب اعادة النظر فيها.
ـ لا يعتبر صندوق الدين العام وارثا لمن لا وارث له ولا يتمتع بحقوق الوارث الحقيقي.