نفقة عدة ـ نفقة زوجية. من محامون 1993

القضية 353 أساس لعام 1992
قرار 810 لعام 1992
تاريخ 28/9/1992
المبدأ: نفقة عدة ـ نفقة زوجية.
ـ نفقة العدة كالنفقة الزوجية فلا يجوز المطالبة بنفقة العدة لأكثر من أربعة أشهر تسبق الإدعاء.