تحكيم حكمين ـ من الأباعد عند عدم وجود الأقارب. من محامون 1993

القضية 1287 أساس لعام 1992
قرار 813 لعام 1992
تاريخ 28/9/1992
المبدأ: تحكيم حكمين ـ من الأباعد عند عدم وجود الأقارب.
1 ـ استقر الاجتهاد على أن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة وترجيح بعضها كلما كان التقدير سائغا أو مؤديا إلى النتيجة التي ينتهي إليها الحكم.
2 ـ كما استقر الاجتهاد على حق المحكمة في تسمية الحكمين من الأباعد عند انكار وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب.