مجلس عائلي ـ عدم انتظار ـ مهر معجل ـ نشوز ـ رئيس التنفيذ ـ نفقة. من محامون 1993

القضية 575 أساس لعام 1992
قرار 832 لعام 1992
تاريخ 28/9/1992
المبدأ: مجلس عائلي ـ عدم انتظار ـ مهر معجل ـ نشوز ـ رئيس التنفيذ ـ نفقة.
ـ لا يتوجب على القاضي انتظار أحد الطرفين مدة الساعة القانونية في حال انعقاد المجلس العائلي.
ـ انشغال ذمة الزوج بشيء من المهر المعجل يجعل الزوجة تستحق النفقة سواء تمسكت بذلك أم لم تتمسك.
ـ نشوز الزوجة لا يثبت إلا بقرار رئيس التنفيذ.
ـ زيادة النفقة ليست محصورة بتبديل حال الزوج أو أسعار البلد. فهناك تقدم الطفل بالسن لأو وقوعه في مرض أو غير ذلك.