أصول ـ دفع بعدم جدية الدعوى. من محامون 1993

القضية 573 أساس لعام 1992
قرار 824 لعام 1992
تاريخ 28/9/1992
المبدأ: أصول ـ دفع بعدم جدية الدعوى.
الدفع بعدم جدية الدعوى وطلب اثبات ذلك غير منتج ولا يعتد به لأن التقاضي تبقى على الظاهر وعليه استقر الاجتهاد.