Call us now:
القضية 180 أساس لعام 1993
قرار 71 لعام 1993
تاريخ 15/2/1993
المبدأ: عامل ـ اعتباره مستقيلا ـ تبليغ طلب عودة للعمل.
إن عدم تبليغ العامل طلبا من الإدارة للعودة إلى عمله من شأنه أن يجعل القرار الصادر باعتباره بحكم المستقيل سابقا لأوانه.