Call us now:
القضية 204 أساس لعام 1993
قرار 75 لعام 1993
تاريخ 15/2/1993
المبدأ: عمل إضافي ـ ساعات عمل إضافية ـ لباس.
1 ـ التكليف بالعمل الإضافي يمكن أن يكون داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي في حين أن التكليف بساعات عمل إضافية لا يكون إلا بعد أداء ساعات الدوام الرسمي.
2 ـ ترك القانون الأساسي للعاملين في الدولة أمر تحديد الوظائف المستحقة للباس ونوعية اللباس المستحق للنظام الداخلي للجهة العامة.