دعوى ـ طلبات ـ حكم ـ إبرام. من محامون 1993

القضية 521 أساس لعام 1993
قرار 81 لعام 1993
تاريخ 15/2/1993
المبدأ: دعوى ـ طلبات ـ حكم ـ إبرام.
ـ لا يجوز للمحكمة الحكم بأكثر مما هو مطلوب.
ـ لا يجوز إقامة دعوى فصل في موضوعها بحكم مبرم اكتسب الدرجة القطعية.