دعوى إلغاء ـ التراخي في إقامتها. من محامون 1993

القضية 480 أساس لعام 1993
قرار 102 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: دعوى إلغاء ـ التراخي في إقامتها.
دعوى الإلغاء يرد شكلا بعد تحديد المركز القانوني للعامل ومضي اكثر من سنة على ذلك قبل إقامة الدعوى (م 22 قانون مجلس الدولة).