Call us now:
القضية 480 أساس لعام 1993
قرار 102 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: دعوى إلغاء ـ التراخي في إقامتها.
دعوى الإلغاء يرد شكلا بعد تحديد المركز القانوني للعامل ومضي اكثر من سنة على ذلك قبل إقامة الدعوى (م 22 قانون مجلس الدولة).
القضية 480 أساس لعام 1993
قرار 102 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: دعوى إلغاء ـ التراخي في إقامتها.
دعوى الإلغاء يرد شكلا بعد تحديد المركز القانوني للعامل ومضي اكثر من سنة على ذلك قبل إقامة الدعوى (م 22 قانون مجلس الدولة).