اختصاص ـ قضاء إداري ـ العاملون وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ أرباب الشعائر الدينية. من محامون 1993

القضية 667 أساس لعام 1993
قرار 109 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: اختصاص ـ قضاء إداري ـ العاملون وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ أرباب الشعائر الدينية.
ـ اختصاص القضاء الإداري الذي تمارسه محاكم البداية العمالية ينحصر بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما في ذلك الخلافات المالية المتعلقة بالأجور والتعويضات لهؤلاء العاملين، وبالتالي لا يمتد إلى بحث المنازعات المتعلقة بالعاملين غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور.
ـ أرباب الشعائر الدينية لا يخضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.