اختصاص ـ التأديب المسلكي ـ بداية مدنية. من محامون 1993

القضية 395 أساس لعام 1993
قرار 122 لعام 1993
تاريخ 1/3/1993
المبدأ: اختصاص ـ التأديب المسلكي ـ بداية مدنية.
محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين ليست محكمة تأديبية أو مسلكية.