Call us now:
القضية 5282 أساس لعام 1992
قرار 845 لعام 1992
تاريخ 8/4/1992
المبدأ: بحرية ـ اختصاص ـ مبادلات المؤسسات الرسمية ـ سعر القطع.
1 ـ القضاء العادي غير مختص برؤية النزاع ما بين المؤسسات العامة.
2 ـ استقر الاجتهاد على أن مبادلات المؤسسات العامة والمصالح الرسمية تكون بالسعر الرسمي للقطع الأجنبي.