Call us now:
القضية 5420 أساس لعام 1992
قرار 849 لعام 1992
تاريخ 8/4/1992
المبدأ: أصول ـ إصدار القرار ـ التوقيع عليه ـ بطلانه.
إذا كانت الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه هي غير الهيئة الموقعة عليه فإن إجراءات صدور الحكم تكون باطلة وما بني عليها يستلزم النقض.