بحرية ـ بضاعة ـ عيوب ـ تحفظ ـ ضرر. من محامون 1994

القضية 5576 أساس لعام 1992
قرار 852 لعام 1992
تاريخ 8/4/1992
المبدأ: بحرية ـ بضاعة ـ عيوب ـ تحفظ ـ ضرر.
ـ إذا لم يتحفظ الناقل في مرفأ الشحن على العيوب اللاحقة بالبضاعة فهذا يعني أنها قد سلمت إليه سليمة ومن واجبه تسليمها بمرفأ الوصول بالحالة التي كانت عليها عند بدء الشحن، إذا لم يثبت أن العيب ذاتي.
ـ تشمل كلمة الضرر التعيب والنقص وكل خسارة لحقت بالإرسالية.