بحرية ـ ضبط إدخال ـ استثبات مقدار الضرر. من محامون 1994

القضية 5578 أساس لعام 1992
قرار 855 لعام 1992
تاريخ 8/4/1992
المبدأ: بحرية ـ ضبط إدخال ـ استثبات مقدار الضرر.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه وإن كان ضبط الإدخال يكفي بالأوصاف الظاهرة فليس هناك ما يمنع من استثبات مقدار الضرر وتفاصيله فيما بعد ولو تجاوز مضمون الضبط.