Call us now:
القضية 6511 أساس لعام 1992
قرار 830 لعام 1992
تاريخ 8/4/1992
المبدأ: عقار ـ تصرف ـ نقل ملكية ـ فقد الحيازة القانونية مع الاحتفاظ بالحيازة المادية ـ مرض الموت.
ـ تصرف المالك بملكه بأحد أوجه التصرف حال حياته ليس فيه مخالفة للنظام العام.
ـ التنازل تصرف يؤدي إلى نقل الملكية ما دام أنه صادر من المالك. وباستطاعته المتنازل له مقاضاة المتنازل للحصول على ما خصه به بموجب سند التنازل. وبالتالي فإن المالك يكون قد فقد الحيازة القانونية، ولا يمكن اعتبار التصرف مضافا لما بعد الموت وإن احتفظ المؤرث بالحيازة المادية طيلة حياته.