Call us now:
القضية 4088 أساس لعام 1992
قرار 866 لعام 1992
تاريخ 13/4/1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ سير ـ خطأ السائق ـ مساءلة صاحب السيارة ـ تعويض.
1 ـ إذا ثبت خطأ في جانب سائق السيارة امكنت مساءلة صاحب السيارة باعتباره متبوعا ثبت خطأ تابعه أو باعتباره حارسا مفترضا في جانبه الخطأ وسيان أكان السائق مفوضا إليه اركاب الغير أم لا.
2 ـ تقدير التعويض لجبر الضرر مسألة واقع تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها إذا كان تقديرها مبنيا على أسباب كافية لحمله.