Call us now:
القضية 4210 أساس لعام 1992
قرار 872 لعام 1992
تاريخ 13/4/11992
المبدأ: بعثات ـ عقد إيفاد ـ اختصاص القضاء الإداري ـ كفيل.
عقد الإيفاد من العقود الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها، ولا يغير في ذلك كون المطالبة للمطعون ضده ككفيل ما دامت الكفالة قد أعطيت كتأمين للعقد الإداري بمناسبة تنفيذه فهي تابع له ولا تنفرد بالحكم، ويبقى النظر في مدى رجوع الإدارة على الكفيل بالالتزامات الناشئة عن عقد الإيفاد من اختصاص القضاء الإداري أيضا. وعليه استقر الاجتهاد.