Call us now:
القضية 669 أساس لعام 1993
قرار 254 لعام 1993
تاريخ 24/8/1993
المبدأ: جناية ـ بينات ـ استجواب المجنى عليه ـ أسس وعناصر عدم مساءلة المدعى عليه.
1 ـ على المحكمة أن تستجوب المجنى عليه وتوضح العناصر والأسس التي اعتمدتها في عدم مساءلة المتهم.
2 ـلئن كان تقدير الأدلة ووقائع الدعوى والموازنة بينها من سلطة المحكمة مصدرة الحكم، إلا أن ذلك يجب أن يؤدي إلى سلامة التقدير وحسن الاستدلال.