Call us now:
القضية 528 أساس لعام 1993
قرار 273 لعام 1993
تاريخ 28/9/1993
المبدأ: جناية ـ تبدل الهيئة الحاكمة.
ـ تبدل الهيئة الحاكمة دون أن يشار إلى سبب التبدل أو إلى قرار الندب وعدم عرض الإجراءات السابقة وتلاوة الضبوط على المستشار الجديد واستماعه الشهود يوجب النقض.