Call us now:
القضية 819 أساس لعام 1993
قرار 313 لعام 1993
تاريخ 29/9/1993
المبدأ: جناية ـ دغم حكم جنحي بها ـ درجة قطعية.
لا يجوز دغم الحكمين بعد اكتساب أحدهما الدرجة القطعية. وعليه الاجتهاد (قاعدة 1204 وقاعدة 1205 من مجموعة القواعد على المادة 204 عقوبات).