اصول ـ حكم ـ واقعة الدعوى ـ دفوع ـ أسباب استئنافية ـ رد عليها. من محامون 1994

القضية 1660 أساس لعام 1993
قرار 1912 لعام 1993
تاريخ 27/9/1993
المبدأ: اصول ـ حكم ـ واقعة الدعوى ـ دفوع ـ أسباب استئنافية ـ رد عليها.
قانون الأصول والاجتهاد يوجبان إيراد واقعة الدعوى والدفوع المثارة في الحكم والرد عليها خاصة الأسباب الاستئنافية.
عدم التصدي لكل ذلك لا سلبا ولا إيجابا يستدعي النقض.