Call us now:
القضية 1295 أساس لعام 1993
قرار 554 لعام 1993
تاريخ 17/10/1993
المبدأ: أصول ـ دعوة ولي الحدث ـ استجواب الحدث.
إن دعوة ولي الحدث تختلف عن دعوته كمدعى عليه مسؤول بالمال. وعليه استقر الاجتهاد. فإذا لم تدعه المحكمة ولم تستجوب الحدث، كان حكمها عرضة للنقض.