أصول ـ طعن ـ مدع شخصي ـ بينات. من محامون 1994

القضية 1678 أساس لعام 1993
قرار 561 لعام 1993
تاريخ 20/10/1993
المبدأ: أصول ـ طعن ـ مدع شخصي ـ بينات.
1 ـ لا يجوز للجهة المدعية أن تطعن إلا لجهة حقوقها الشخصية.
2 ـ تقدير الأدلة لمحكمة الموضوع دون معقب ما دام لها أصل في الدعوى.