Call us now:
القضية 491
أساس لعام 1993
قرار 6 لعام 1993
المبدأ: عمل ـ تعويض اختصاص ـ الاستفادة منه.
1 ـ الاستفادة من تعويض الاختصاص مرهون بثبوت مون طالبه من الذين يتقاضونه قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين.
2 ـ المادة الثانية من المرسوم رقم 25 تاريخ 1986 حددت الفئات السبع التي تستفيد من تعويض الاختصاص، ولم يرد فيها حملة شهادة المعهد التجاري المصرفي.