عمل ـ الأعياد الرسمية ـ عمل إضافي. من محامون 1994

القضية عدد من القضايا المتماثلة
قرار 11/12 لعام 1993
تاريخ1/2/1993
المبدأ: عمل ـ الأعياد الرسمية ـ عمل إضافي.
يجوز في بعض الجهات العامة، أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها، أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين، شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين. أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملا إضافيا (المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة).