عمل ـ تغيير الصفة ليس تعيينا جديدا ـ قضية سابقة. من محامون 1994

القضية 861 أساس لعام 1993
قرار 15 لعام 1993
تاريخ 1/2/1993
المبدأ: عمل ـ تغيير الصفة ليس تعيينا جديدا ـ قضية سابقة.
عندما يتحدد المركز القانوني للمدعي بأجره الذي كان عليه في قضية مقضية سابقة فلا مجال للعودة إلى المطالبة بتعديل هذا الأجر ولو تغيرت صفته، طالما أن هذا التغيير من الصفة ليس تعيينا جديدا وإنما هو نتيجة الترفيعات الدورية.