Call us now:
القضية 1315 أساس لعام 1993
قرار 21 لعام 1993
تاريخ 1/2/1993
المبدأ: بعثات ـ إيفاد للدراسة ـ كفيل ومكفول تضاممن فيما بينهما.
1 ـ إن العلاقة التضامنية بين كل من الكفيل والمكفول في مفهوم العقود الإدارية، تتيح للإدارة ملاحقة أي منهما بكامل الالتزام.
2 ـ إذا خالف الموفد (ببعثة أو منحة دراسة أو إجازة دراسية) أحكام الفقرة (هـ) من المادة (48) من قانون البعثات العلمية تحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله برد ضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة دراسته. ولا مجال للكفيل للتحلل من التزامه. وعلى هذا استقر الاجتهاد.