دعوى إلغاء ـ قرارات محصنة أو غير محصنة ـ قطعية. من محامون 1994

القضية 1892 أساس لعام 1993
قرار 22 لعام 1993
تاريخ 1/2/1993
المبدأ: دعوى إلغاء ـ قرارات محصنة أو غير محصنة ـ قطعية.
إن المشرع إذا ما نص على قطعية القرارات ابتغاء استبعادها من ميدان الطعن، فهو إنما يقصد بذلك القرارات السليمة المرتكنة إلى سند قويم من القانون والصادرة وفق الإجراءات المحددة فيه مبرأة من العيوب الجوهرية. أما القرارات التي تخرج عن النهج المتقدم بيانه فلا تشملها الحصانة وهي ليست في عصمة من الإلغاء أو في منأى عن إعلان انعدامها إذا ما تحققت الأسباب التي تبرر ذلك.
وعلى ذلك استقر الاجتهاد.
(محكمة إدارية عليا قرار 24 أساس 1894 لعام 1993).
(محكمة إدارية عليا قرار 34 أساس 1894 لعام 1993).