عمل ـ تعاقد مؤقت. من محامون 1994

القضية 845 أساس لعام 1991
قرار 354 لعام 1991
تاريخ 29/4/1991
المبدأ: عمل ـ تعاقد مؤقت.
التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى دائم مهما مدد أو جدد.