Call us now:
القضية 860 أساس لعام 1991
قرار 15 لعام 1991
تاريخ 31/1/1991
المبدأ: اختصاص ـ ضريبة ـ ترتبها وحسابها.
إذا كان موضوع الدعوى يدور حول استظهار أمور واقعية وإثباتها في مجال ترتب الضريبة وحسابها فهو خارج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.