أسعار ـ فروقها ـ دلالتها. من محامون 1994

القضية 573 أساس لعام 1990
قرار 458 لعام 1990
تاريخ 29/11/1990
المبدأ: أسعار ـ فروقها ـ دلالتها.
تعني عبارة (فروق الأسعار) عنصري المواد واليد العاملة لا أحدهما فقط.