جنسية ـ ردها. من محامون 1994

القضية 1360 أساس لعام 1990
قرار 484 لعام 1990
تاريخ 6/12/1990
المبدأ: جنسية ـ ردها.
رد الجنسية أمر جوازي يعود تقديره للإدارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.