Call us now:
القضية 991 أساس لعام 1993
قرار 20 لعام 1993
تاريخ 3/2/1993
المبدأ: خبرة ـ إشراف المحكمة ـ استبدال خبير.
ـ الخبرة المعتمدة هي التي تجري بإشراف المحكمة وليست الخبرة التي يجريها أحد الأطراف بمعرفة خبير غير مكلف رسميا بإجرائها.
ـ استقر الاجتهاد على أن غياب أحد الخبراء، بعد توقيعه على تبليغه موعد الخبرة، يبيح للمحكمة تبديله.