Call us now:
القضية 414 أساس لعام 1993
قرار 33 لعام 1993
تاريخ 3/2/1993
المبدأ: مذكرة ـ إذن المحكمة ـ بطاقة بريدية ـ إلصاق ـ شروط.
ـ إرسال مذكرة إلى الخصم في الدعوى دون إذن المحكمة لا قيمة له.
ـ المكان الذي يجري عليه إلصاق البطاقة البريدية في العقار المؤجر هو باب المأجور، ويعتبر من البينات الرسمية التي يشترط توافرها لصحة التبليغ. وعلى موظف البريد أن يبينه في اشعار الاستلام.
(نقض سوري 647/586 تاريخ 18/4/1977 المحامون سنة 1977 ص 256).