وكالة ـ بيان رقمها ومصدرها وتاريخها ومضمونها ـ آثار. من محامون 1994

القضية 444 أساس لعام 1993
قرار 40 لعام 1993
تاريخ 10/2/1993
المبدأ: وكالة ـ بيان رقمها ومصدرها وتاريخها ومضمونها ـ آثار.
إغفال الوكيل في البطاقة البريدية رقم وكالته ومصدرها وتاريخها وهل هو مفوض بالقبض أم لا يجعل البطاقة غير منتجة لآثارها.
(نقض سوري 476 أساس 200 تاريخ 15/3/1978).