بينات ـ يمين حاسمة ـ تبليغ الوكيل. من محامون 1994

القضية 1033 أساس لعام 1993
قرار 40 لعام 1993
تاريخ 10/2/1993
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ تبليغ الوكيل.
استقر الاجتهاد القضائي على أن مجرد تبليغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة يقوم تبليغ الأصيل وبالتالي يترتب الثر القانوني على حلفها أو النكول عنها.