إخلاء للسكنى ـ انتقال بالإرث وتملك بالشراء والتخاصص. من محامون 1994

القضية 369 أساس لعام 1993
قرار 48 لعام 1993
تاريخ 17/2/1993
المبدأ: إخلاء للسكنى ـ انتقال بالإرث وتملك بالشراء والتخاصص.
متى كان قسم من المأجور قد انتقل إلى المدعية بالشراء والتخاصص فهي لا تعتبر وارثة لتلك الحصص وبالتالي لا يجوز لها إخلاء المأجور للسكن.
(استئناف دمشق 114 أساس 1460 تاريخ 22/4/1982).