أصول ـ تخمين وفاة مالك على الشيوع ـ توكيل محام لزميله ثم وفاته. من محامون 1994

القضية 942 أساس لعام 1993
قرار 57 لعام 1993
تاريخ 17/2/1993
المبدأ: أصول ـ تخمين وفاة مالك على الشيوع ـ توكيل محام لزميله ثم وفاته.
وفاة أحد المدعين المالكين على الشيوع لعقار أثناء النظر بدعوى تخمينية لا بموجب قطع الخصومة، لأنه بالإمكان السير بالدعوى لجهة حصص باقي المالكين.
(قرار نقض 379/310 تاريخ 16/1/1977). محامون أعداد 7 ـ 8 ـ 9 لعام 1977 ص 268.
ـ وفاة المحامي الذي قام بتوكيل محام آخر بصفته وكيلا عن شخص آخر تستمر صحيحة ما دام موكله على قيد الحياة ولا يؤثر في ذلك وفاة المحامي الوسيط الذي قام بالتوكيل نيابة عن الأصيل.