إيجار ـ بيع متجر ـ أشياء المتجر ـ وجودها ـ سكن وإسكان ـ عرف. من محامون 1994

القضية 1034 أساس لعام 1993
قرار 58 لعام 1993د
تاريخ 17/2/1993
المبدأ: إيجار ـ بيع متجر ـ أشياء المتجر ـ وجودها ـ سكن وإسكان ـ عرف.
ـ يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته. وعلى من يدعي ذلك أن يثبته.
ـ إن كمية ونوع الأدوات والبضاعة الواجب شمول البيع لها تتناسب مع طبيعة المهنة وماهيتها، إذ أن بعض المهن التجارية لا تتطلب وجود بضاعة بعد بيعها ونفاذها.
ـ إن العبرة في توافر الأدوات والبضاعة هو تاريخ البيع. أما انتفاؤها بهد ذلك فلا يؤثر على صحة البيع.
ـ عبارة (السكن والإسكان) في العقد تعفي المستأجر من شرط بيع المتجر مع موجوداته وتعتبر إذنا صريحا من المالك ببيع المتجر بدون موجوداته. كما هو عليه العرف والتعامل بهذا الخصوص.