Call us now:
القضية 177 أساس لعام 1993
قرار 63 لعام 1993
تاريخ 24/2/1993
المبدأ: إيجار ـ بيع متجر ـ تبديل مهنة.
1 ـتبايع متجر وإعلام المالية قبل الدعوى وتصادق الطرفين المتبايعين، يجعل البيع صحيحا موافقا للمادة (5) من قانون الإيجار.
2 ـ يعتبر بيع المتجر نافذا بحق المؤجر، ولو استعمل المشتري المأجور لتجارة أخرى، ما دام ذلك لم يؤدي إلى إساءة استعمال المأجور.
3 ـ إن تبديل المهنة من نجارة إلى نوفوتيه لا يعتبر إساءة لأنه تبديل إلى الأحسن.