إيجار ـ إخلاء ـ لعلة التملك ـ زوجان ـ مالك مستقل ـ طلب عارض. من محامون 1994

القضية 52 أساس لعام 1993
قرار 69 لعام 1993
تاريخ 3/3/1993
المبدأ: إيجار ـ إخلاء ـ لعلة التملك ـ زوجان ـ مالك مستقل ـ طلب عارض.
1 ـ إذا تملك الزوج وزوجته دارا كاملة على درجة الاستقلال، ولم تكن الزوجة مستأجرة، فإن شرطا من شروط الإخلاء لعلة التملك يكون قد تخلف. وعليه الاجتهاد.
2 ـ اعتبار الزوجين بحكم المالك المستقل يكون في معرض طلب الإخلاء لعلة السكنى وليس في مجال آخر. (نقض 933 أساس 366 تاريخ 27/4/1978).
3 ـ الطلب العارض إذا لم يدفع رسمه يهمل.